Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام: في البئر يقع فيها الدابة، والفأرة والكلب، والطير، فيموت؟ قال:
(يخرج، ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ) (2).
قال صاحب الصحاح: الدابة: اسم لكل ما يدب على الأرض، والدابة: اسم لكل ما يركب (3)، فنقول: لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم، وهو باطل لما يأتي، فيجب حمله على الثاني.
فنقول: الألف واللام (في الدابة) (4) ليست للعهد، لعدم سبق معهود يرجع إليه، فإما أن يكون للعموم، كما ذهب إليه الجبائيان (5)، أو لتعريف الماهية على المذهب الحق.
وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب.
أما الأول : فظاهر.
وأما الثاني: فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها، وإلا لم يكن علة. هذا خلف، وإذا ثبت فيه العموم دخل فيه الحمار، والفرس، والبغل، والإبل، والبقر نادرا غير أن الإبل، والثور، خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون
Shafi 75
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592