65

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الرابع: إنما لا يقبل النجاسة الكثير من محض الماء، فلو كوثر (1) النجس القليل بماء ورد، لم يطهر، ولو كمل الطاهر بماء ورد كرا ثم وقعت فيه نجاسة، فالأقرب عدم التأثير إن بقي الإطلاق خلافا للشافعي (2).

الخامس: لو نجس القليل وزيد عليه ماء يقهره ولم يبلغ حد الكثرة لم يزل حكم التنجيس. خلافا للشافعية (3) في أحد الوجهين، لكن شرطوا طهارة الوارد، ووروده على النجس، وأن يزيد الوارد على الأول، وأن لا يكون فيه نجاسة جامدة.

السادس: لا يطهر غير الماء من المائعات. خلافا للحنابلة (4) حيث جوزوا تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا. وهو باطل لعدم العلم بالوصول.

مسألة: قد ذكرنا أن الأقوى عندنا عدم تنجيس البئر بالملاقاة (5)، فالنزح الوارد عن الأئمة عليهم السلام إنما كان تعبدا (6)، والقائلون بالتنجيس جعلوه طريقا إلى التطهير.

إذا عرفت هذا، فنقول: الواقع في البئر على أنواع:

الأول: ما يوجب نزح الجميع، وهو موت البعير أو الثور فيها، ووقوع الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والمني ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لما رواه الحلبي (7) في

Shafi 68