50

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال (لا) (1) ولم يشترط الظهور، ويحتمل أن يكون الأول معناه إذا أصاب الإناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبر بالظهور حسا.

وعن الثاني: إن اعتبار المشقة مع قيام الموجب ساقط.

الثاني: أطلق المفيد وسلار (2) تنجيس مياه الأواني والحياض، حتى أن سلار أوجب إراقتها وإن كان كثيرا (3)، وهذا الإطلاق غير واضح.

لنا: العموم المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4).

لا يقال: يعارضه الأحاديث الدالة على نجاسة الأواني عند الملاقاة.

لأنا نقول: الإطلاق هناك بناءا على الغالب من صغر الإناء عن بلوغ الكرية، ولأنه مقيد بما ذكرنا.

والحق أن مرادهما بالكثرة هنا، الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يسقى منها الدواب، وهي غالبا تقصر عن الكر.

الثالث: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا، أو اعتبر الكرية فيهما مع الساقية جميعا، أما لو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرا، قال بعض الأصحاب:

Shafi 53