Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
37

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

ينجسه شئ.) (1) وليس بمناف لما أصلناه ، لتعليق الحكم على الزيادة فيحمل على بلوغ المقدر، جمعا بين الأدلة.

وروى محمد بن يعقوب، عن الحسن بن الصالح الثوري (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها) (3) وليس يحضرني الآن حال الحسن بن صالح وأما الحسن بن صالح بن حي، فإنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل (4)، وهو مدفوع بما قدمناه من الأحاديث، وبالإجماع، فإن أحدا لم يقدره بذلك.

فروع:

الأول: الاعتبار في الأشبار إنما هو بالغالب لا بالنادر، لأن إحالة الشرع في ذلك إنما هو على المتعارف.

الثاني: التقدير الذي ذكرناه تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به، ومجموعه [تكثيرا] (5) اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر.

Shafi 40