Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
حديثا له إسناد جيد (1).
وقال الحسن بن محمد (2): ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية فإن رجاله مجهولون، ولو سلم فالمراد نفي الكمال (3) كقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (4) جمعا بين الأدلة.
فروع:
الأول: لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته وهو ظاهر على قولنا، أما القائلون بالوجوب فقالوا: إن تركها عمدا بطلت طهارته، ولأنه ترك واجبا في الطهارة فأشبه ما لو ترك النية (5)، وهو ضعيف فإن الأصل الصحة، وقياسهم مقلوب، فإنا نقول: فلا يشرط فيه العمد كالنية وهم قد اشترطوه، فإن أحمد قال: لو تركها ناسيا أرجو أن لا يكون عليه شئ (6)، وهذا النوع من القلب يسمى قلبا لإبطال مذهب المستدل بالإلزام.
الثاني: لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب لقوله عليه السلام: (إذا وضعت يدك في الماء فقل) وإن كان قد أتى بمستحب.
واختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم (7) به، لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه. وقال بعضهم: لو تركها سهوا لا يسقط التكليف بها (8)، وهو ضعيف
Shafi 299
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592