Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
والجواب: إن التعليل يشعر بأن الأمر للاستحباب فإن طريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها كما في الشك في الحدث مع يقين الطهارة.
ويدل على الاستحباب أنها تدخل الإناء وتنقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلها احتراز لجميع أعضاء الوضوء، وما رواه الجمهور من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبيد الله الحلبي، قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلهما في الإناء؟ قال: (واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة) (2).
وما رواه، عن حريز، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا) (3).
واختلاف الأحاديث دال على الاستحباب وغير قادح فيه.
لا يقال: إنه أمر وهو يدل على الوجوب، وبه احتج الموجبون.
وأيضا روى الشيخ، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟
قال: (لا حتى يغسلها) قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: (لا، لأنه لا يدري حيث كانت يده فليغسلها) (4).
لأنا نجيب عن الأول بأن الأمر وإن كان في الأصل للوجوب إلا أنه قد يستعمل كثيرا في الندب، وقد دللنا على الاستحباب فيحمل عليه، وعن الثاني: بذلك أيضا، والنهي لا يدل على التحريم في كل صورة خصوصا مع قيام الدليل الدال على المصير إلى خلافه.
Shafi 293
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592