Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
تردد ينشأ من صرف الاستنجاء في الغالب إلى المكان المخصوص، وأيضا: فهو نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلا تثبت فيه أحكام الفرج فإنه لا ينقض الوضوء ولا يجب بالإيلاج فيه تمام مهر ولا حد ولا غسل، فأشبه سائر البدن، ولأن المأخوذ في إزالة النجاسة استعمال الماء، وجوزنا الأحجار رخصة، فيقتصر على موضعه الذي ثبت عمل الرسول صلى الله عليه وآله والصحابة عليه. وهو أحد وجهي الشافعي (1).
والثاني الجواز، لأن الخارج من جنس المعتاد. وعلى هذا، لو بال الخنثى المشكل من أحد الفرجين كان حكمه حكم الفرج.
الثالث عشر: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب. وهو قول أهل العلم لما ثبت من اجتزاء النبي صلى الله عليه وآله.
الرابع عشر: روى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أراد أن يستنجي بدأ بالمقعدة ثم بالإحليل) (2). ويمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة، وبعض الجمهور عكس الحكم لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، لأن قبله بارز يصيبه إذا مدها إلى الدبر (3)، والوجهان عندي سائغان، فإن عمارا لا يوثق بما ينفرد به.
الخامس عشر: الاستجمار إنما يكون في المعتاد كالغائط، أما النادر كالدم فلا بد فيه من الماء، وغيرهما عندنا طاهر لا يجب فيه استنجاء بحجر ولا ماء، وللشافعي قول في النادر أنه يجزي فيه الاستجمار (4).
لنا: إن الرخصة إنما شرعت مع الكثرة لحصول المشقة بالاقتصار على الماء، وهذا المعنى منتف في النادر.
Shafi 284
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592