Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
ولو خرجت البعرة يابسة لا بلل فيها، كان حكمها حكم الحصاة عنده (1)، وعندنا : يجب فيها الاستنجاء.
ولو سال إلى فرج امرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء ولا غسل ويكون حكمه حكم النجاسة الملاقية للبدن في وجوب غسل موضع الملاقاة خاصة.
السادس: من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير، لأنه محل النجاسة، فالتعدي في الغسل إلى غيره غير معقول، وهو إجماع علمائنا.
وروى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته) (2).
السابع: أقل ما يجزي من الماء لغسلة ما أزال العين عن رأس الفرج، هذا قول أبي الصلاح (3)، وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة (4).
لنا: إن المنع تابع للعين وقد زالت، فخرج (5) عن العهدة.
استدل الشيخ بما رواه نشيط بن صالح (6) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما على الحشفة من البلل) (7) وفي
Shafi 264
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592