Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
اسم الله تعالى؟ فقال: (ما أحب ذلك)، قال: فيكون اسم محمد؟ قال: (لا بأس) (1) لأن وهب بن وهب كذاب عامي المذهب، فلا يعول على روايته. الرواية الثانية، فإن رواتها لا يعرف حالهم، وفي طريقها ابن زياد (2)، فإن كان سهلا فهو ضعيف، على إنها لا تدل على الملاقاة بل إنما يدل على الدخول باستصحاب الخاتم.
الحادي عشر: الأكل والشرب على حال الخلاء، لما روى ابن بابويه في كتابه، قال:
دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، وقال: (تكون معك لآكلها إذا خرجت) فلما خرج عليه السلام، قال للمملوك: (أين اللقمة؟) قال: أكلتها يا بن رسول الله؟ فقال: (إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر لوجه الله، فإني، أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة) (3)، فتأخيره عليه السلام لأكلها مع ما فيه من الثواب الوافر، دال على كراهية الأكل حينئذ خصوصا لما علق الأكل بالخروج.
الثاني عشر: الحدث على شطوط الأنهار ورؤس الآبار، ما قدمناه من الحديثين (4)، ولما رواه الشيخ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها) (5).
Shafi 251
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592