245

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editsa

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

إلا على طهر) (1). والجواب أحاديثنا أشهر.

فروع:

الأول: يجب رد السلام لقوله تعالى: " فحيوا بأحسن منها " (2) والأمر للوجوب، وكرهه الشافعي (3)، لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه (4).

الثاني: يستحب أن يحمد الله تعالى إذا عطس، وأن يسمت العاطس (5)، لما فيهما من الذكر، وكرههما الشافعي (6).

الثالث: لو احتاج إلى أمر فإن قدر عليه بغير الكلام كالتصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام، وإلا تكلم.

التاسع: الاستنجاء باليمين، لما نقله ابن بابويه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

(من الجفاء الاستنجاء باليمين) (7).

وروى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا خلى فلا يستنج بيمينه) (8).

وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطعامه وطهوره، ويده اليسرى للاستنجاء (9).

وكان النبي صلى الله عليه وآله استحب أن يجعل اليمنى، لما علا من الأمور

Shafi 249