Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
مسمع (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء) (2).
الخامس: البول (3) في الماء جاريا وراكدا، والراكد أشد كراهية، لما رواه الشيخ، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد) (4).
وروي عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
(إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة) وقال: (إن للماء أهلا) (5).
السادس: الجلوس للحدث في المشارع، والشوارع، ومواضع اللعن، وتحت الأشجار المثمرة، وفئ النزال، ومساقط الثمار، وجحرة الحيوان، وأفنية الدور. ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عاصم بن حميد (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل لعلي بن الحسين صلوات الله عليهما: أين يتوضأ (7) الغرباء؟ فقال: (يتقي (8) شطوط الأنهار والطرق
Shafi 245
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592