221

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editsa

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

جاهلا (1). وهو أحد قولي الشافعي (2). قال الخطابي (3): وإليه ذهب عامة أهل الحديث (4)، ووافقنا على ما اخترناه مالك والشافعي، وأبو حنيفة (5)، وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء من أكل ما غيرته النار، منهم: ابن عمر، وزيد بن ثابت (6)، وأبو موسى، وأبو هريرة، والحسن، والزهري (7)، وذهب عامة الفقهاء والأئمة من الصحابة إلى أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار (8).

لنا: ما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل) (9).

Shafi 225