Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
مليكة (1)، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (من قاء أو رعف في صلاته فلينتقل (2) عن صلاته وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم أو يحدث) (3).
ولأنه نجس خرج من البدن، فينقض (4) كالخارج من السبيلين.
والجواب عن الأول: إن الناس قد طعنوا في الحديث، فقالوا: إن ابن جريح لم يرو عنه غير ابنه عبد الملك، ولم تثبت عدالته، وقالوا أيضا: إن ابن جريح كان يرسله، فلا يكون حجة (5)، ولأن مالكا قال: لا نص فيه، ولو كان صحيحا لما ذهب على مالك (6)، ولو سلم فيحمل الوضوء على غسل الفم، ولأنه عام في القليل والكثير، وأبو حنيفة لا يقول به، ولأنه لو كان ناقضا، لما جاز البناء على الصلاة.
وعن الثاني بالمنع من وجود العلة، وسيأتي بيانه.
الثالث: القهقهة غير ناقضة للوضوء وإن أبطلت الصلاة.
وقال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته وأعاد وضوءه (7).
وقال الشافعي كما قلناه نحن (8)، وبه قال جابر، وأبو موسى
Shafi 221
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592