Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد غيره (1).
الخامس: لو كان على العضو المغسول طاهر كالزعفران فيتغير به الماء وقت غسله، فإن سلبه إطلاق الاسم لم يجز، وإلا صح الوضوء به.
واعلم أنه لما كانت هذه الكيفيات الثلاث إنما تحصل غالبا بالممازجة للنجاسة، لا جرم كانت مؤثرة في زوال الوصف السابق من حصول الطهارة، أما غيرها من الكيفيات فلا اعتبار به، لأنه قد يحصل وإن لم يقع امتزاج.
مسألة: يكره استعمال ماء أسخنته الشمس في الآنية في الطهارة. وقال أبو حنيفة (2) ومالك: لا يكره (3)، وللشافعي قولان (4)، وعن أحمد روايتان (5).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه نهى عائشة (6) عن استعمال المشمس وقال: (إنه يورث البرص) (7).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (دخل رسول الله صلى الله وعليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها (8) في الشمس فقال: يا حميراء ما
Shafi 24
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592