186

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editsa

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الرابع: المذي: والوذي وقد اتفق علماؤنا على أنهما غير ناقضين، وأنهما طاهران.

وخالف جميع الجمهور في ذلك (1).

لنا: ما تقدم من الروايات الدالة على انحصار النواقض فيما ذكرناه (2).

وأيضا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل) (3).

وفي رواية حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق) (4).

وأيضا: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإنعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) (5) وروي في الصحيح عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: (إن عليا كان رجلا مذاءا واستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه

Shafi 190