Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
غير موضع النجاسة غير معقول، فيقتصر على مورد الشرع، ولأن الأصل بقاء الطهارة، فيقف انتقاضها على غير موضع الدلالة.
ونقول على الحنفية أن أنس بن مالك (1) احتجم ولم يزد على غسل محاجمة (2).
وروى ثوبان (3) أنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وآله: فصببت له وضوءا وقلت: يا رسول الله، أيجب الوضوء من القئ؟ فقال: (لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله) (4) أتى صلى الله عليه وآله بحرف (لو) الدالة على الامتناع للامتناع.
ورووا عنه صلى الله عليه وآله، قال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) (5).
فنقول: لا يجب الوضوء بهذه النصوص لما دلت عليه، فلا يجب في الثلاثة لأنهم لم يفصلوا، ولأن الخارج من غير السبيلين لو كان ناقضا، لما اشترط فيه السيلان قياسا على الخارج منهما.
احتج الشيخ (6) بقوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (7) وهو مطلق
Shafi 185
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592