Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editsa
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
ويجئ على أحد قولي الشيخ وجوب المزح (1).
التاسع: لو أراق أحدهما، لم يجز التحري أيضا. وهو أحد قولي الشافعية (2)، ووجب التيمم، ومن وافقنا من الشافعية، قال بعضهم: يتيمم كما قلناه وقال آخرون:
يتوضأ، لأن الأصل الطهارة، ونجاسته مشكوك فيها وقد زال يقين النجاسة (3). وليس بجيد، لما قلناه (4) من وجوب الاجتناب.
ولو اجتهد في الصلاة الثانية بعد إراقة أحدهما فأداه اجتهاده إلى طهارة الباقي، قال بعض الشافعية: يتيمم (5). وعندنا الاجتهاد من أصله باطل. ووافقنا الشافعي في المنع من التحري في حق الأعمى في أحد القولين (وجوز له في الآخر التحري (6)) (7).
العاشر كما لا يجوز التحري في الإناءين من الماء، لا يجوز في غيرهما.
وجوز الشافعي التحري في الإناءين من السمن والدهن وغير ذلك (8)، وفي الثوبين إذا نجس أحدهما، ومنع من التحري في كمي الثوب الواحد، وفرق بأن النجاسة هنا قد تحققت في الثوب، فلا تزول بالظن (9).
Shafi 180
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592