159

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الرابع: يكره سؤر الحائض إن كانت متهمة. وهو اختيار الشيخ في النهاية، في المبسوط (1).

لنا: ما رواه الشيخ، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ قال: (توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا) (2).

ورواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض؟ قال: (لا تتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يديها قبل أن تدخلها في الإناء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا) (3).

وروي في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب سؤرها؟ قال: (نعم ولا يتوضأ) (4).

وهذا يدل على الكراهية، لأنه إن كان طاهرا جاز الوضوء منه وإلا لم يجز الشرب، ومثله روي عن عنبسة بن مصعب (5).

وأيضا مع التهمة يتطرق تحويز النجاسة، فيكره الاستعمال احتياطا للعبادة.

الخامس: ذهب بعض أصحابنا إلى أن لعاب المسوخ كالقرد، والدب، والثعلب، والأرنب (6) نجس (7)، وقال الشيخ رحمه الله: المسوخ نجس (8). وهو عندي ضعيف.

Shafi 162