Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
كذاب (1) فلا يعول عليه.
فروع:
الأول: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (2)، والذي نراه أنه مكروه، فإن تمسك بكفره منعنا ذلك، ويمكن أن يستدل عليه بما رواه محمد بن يعقوب بإسناده، عن الوشا (3)، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه كره سؤر ولد الزنا، واليهودي، والنصراني، والمشرك وكل ما خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (4). ووجهه إنه لا يريد بلفظه (كره) المعنى الظاهر له، وهو النهي عن الشئ نهي تنزيه لقوله: (واليهودي) فإن الكراهة فيه تدل على التحريم، فلم يبق المراد إلا كراهية التحريم، ولا يجوز أن يرادا معا، وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه، أو استعمال اللفظ في معنى الحقيقة والمجاز، وذلك باطل.
والجواب: المنع من الحديث، فإنه مرسل. سلمنا، لكن قول الراوي (كره) ليس إشارة إلى النهي بل الكراهة التي في مقابلة الإرادة، وقد يطلق على ما هو أعم من المحرم والمكروه. سلمنا، لكن الكراهة قد تطلق على النهي المطلق فليحمل عليه ولا يلزم ما ذكرتم.
Shafi 160
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592