148

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الأهلي، والبغل، فكله طاهر عندنا، إلا أنه مكروه. وبه قال الحسن البصري، وعطا، والزهري، ويحيى الأنصاري (1)، وربيعة (2)، (3)، ومالك (4)، والشافعي (5)، وابن المنذر (6)، لما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟

فقال: (نعم، وبما أفضلت السباع كلها) (7) وهو رواية عن أحمد، وفي الرواية الأخرى:

إن جميع ذلك نجس، إذا لم يجد غيره يتيمم ويتركه (8). فقد وقع الاتفاق بين العلماء كافة على طهارة سؤر المسلمين غير الخوارج والغلاة، وعلى نجاسة سؤر الكلب والخنزير (9)، إلا من مالك (10) ومن تقدم، فإنه قال بطهارة سؤرهما (11)، وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني، والمشرك أنه لا يتوضأ له به.

لنا على نجاسة سؤر الكافر: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (12).

Shafi 151