144

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

ابن بابويه: لا يجوز التطهير بغسالة الحمام (1)، وادعى ابن إدريس الإجماع على ذلك، وكثرة الأخبار الدالة عليه (2)، ولم يصل إلينا من القدماء غير حديثين ضعيفين يدلان على ذلك:

أحدهما: ما رواه حمزة بن أحمد (3)، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: (ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم) (4) وهي مرسلة، فإن محمد بن محبوب (5) رواها عن عدة من أصحابنا. وأيضا: فإن حمزة بن أحمد لا أعرف حاله.

الثاني: ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا. الحديث) (6) وهذا مع إرساله ضعيف، فإن ابن جمهور ضعيف جدا، قال النجاشي: محمد بن جمهور، ضعيف في الحديث فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء، الله أعلم بها من عظمها (7). والأقوى عندي أنه على أصل الطهارة، وقد روى الشيخ، عن أبي يحيى الواسطي (8)، عن بعض أصحابنا،

Shafi 147