Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1)، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: (لا) (2).
وهكذا حكم الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أما عندنا فهو ظاهر، وأما عند الشيخ فلما رواه في الصحيح، عن الفضيل بن يسار (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في الرجل الجنب: يغتسل فينضح من الأرض في إنائه، فقال: (لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4)) (5).
وفي الصحيح عن الفضيل أيضا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء فقال: (لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ") (6).
ولأن التحرز عن هذه المياه مما يعسر جدا، فشرع العفو دفعا للحرج، ويدل عليه: تعليل الإمام عليه السلام في المغتسل به.
فروع:
الأول: الماء الذي يغسل به القبل والدبر يدخل تحت هذا الحكم لعموم اسم الاستنجاء لهما.
الثاني:
الماء الذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم.
Shafi 144
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592