134

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

لهذه الفائدة أيضا.

أقول: وهذا عندي على وجه الاستحباب دون الإيجاب.

وروى الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (1)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أتيت ماءا وفيه قلة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ) (2).

الثاني: متى كان على جسد المجنب أو المغتسل (3) من حيض وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن الكر، نجس إجماعا، بل الحكم بالطهارة إنما يكون مع الخلو من النجاسة العينية، فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل صار الماء مستعملا وطهر الجنب. وبه قال الشافعي (4)، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدث فيه.

وقال أحمد: يصير مستعملا، ولا يرتفع حدثه (5)، لقوله عليه السلام: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم) (6) والنهي يقتضي الفساد. والكبرى (7) ممنوعة.

ولو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه، صار مستعملا، فليس له استعمال الباقي. على قول الشيخ (8).

ولو نزل فيه اثنان وارتمسا دفعة واتفقا في زمن النية طهرا، ولو سبق أحدهما، طهر وصار مستعملا في حق الثاني.

ولو غسل رأسه خارجا، ثم أدخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه، فالأقرب أن

Shafi 137