126

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

وحكاه عيسى بن أبان (1) عن الشافعي في رده على الشافعي، وحكى أبو ثور عنه:

إنه توقف فيه (2).

وقال محمد: إنه طاهر غير طهور (3) وهو قول الشافعي في الجديد (4)، وبه قال الأوزاعي (5)، وأحمد في إحدى الروايتين (6)، والليث بن سعد (7)، (8)، وهو مروي عن مالك (9).

وقال أبو حنيفة إنه نجس نجاسة غليظة في رواية الحسن عنه كالدم والبول والخمر، حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم، منع أداء الصلاة (10).

وقال أبو يوسف: إنه نجس نجاسة خفيفة حتى أنه إذا أصاب الثوب أكثر من الدرهم، لم يمنع من الصلاة ما لم يكن كثيرا فاحشا، ورواه عن أبي حنيفة (11)، وبقول

Shafi 129