Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
وعن الفرق الأول: بأن الخل ليس في معنى الماء، لسيلانه وشدة رطوبته ولطافته، وغوصه في أجزاء الجسم، فيستأصل أجزاء النجاسة.
وعن الثاني: أنه غير لائق من أبي حنيفة، فإنه لا يقول باشتراط النية والترتيب (1)، وأيضا: فهو وارد على أحد المأخذين، أعني: الشبه.
وعن الثالث: إن المقصود هو استعمال الماء، وقد وجد.
وعن النقض، بالفرق، فإن الحاجة ماسة إلى الخلول، وهي مفتقرة إلى الظروف، فلو حكمنا بنجاستها كان ذلك حكما بنجاسة الخل.
وعن القلب: بالمنع من حكم الأصل، فإن التيمم لا يرفع حدث، ولا يسمى طهارة حقيقة عند بعضهم (2).
وأيضا: فهذا غير لائق من أبي حنيفة، فإنه يرى أن التيمم بدل (3)، ولا يرى القياس في الأبدال (4).
احتجوا بأنه قد ورد الأمر بالغسل، روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لخولة بنت يسار (5): (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه) (6).
وروى الأصحاب، عن الصادق عليه السلام: (إذا أصاب الثوب المني، فليغسل (7) وليس في ذلك تقييد وبالماء.
Shafi 125
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592