117

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

يندفع الاستدلال.

فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم كماء الورد أو خالطه فغير اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلاء المغلي، لم يجز الوضوء ولا الغسل به، في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي ليلى والأصم (1)، في المياه المعتصرة إنها طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث (2) وللشافعية وجه في ماء الباقلاء المغلي (3).

إلى النبيذ، فإنا قد بينا الخلاف فيه (4).

مسألة (5): للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان، أقواهما: المنع (6). وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، ومحمد بن الحسن، وزفر (9)، خلافا لأبي حنيفة (10)، وعن أحمد روايتان كالقولين (11).

Shafi 120