Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
وفي رواية محمد بن سليمان الديلمي (1)، عن أبيه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: (إن مجري العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة، فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع) (2).
وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير في الحسن، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال: فقال: (إن كانت البئر في أعلى الوادي، فالوادي (3) يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر عليها الماء وكان بين البئر وبينه تسعة (4) أذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك، لم يتوضأ منه) قال زرارة: فقلت له: فإن كان يجري يلزقها (5) وكان لا يلبث (6) على الأرض؟ فقال: (ما لم يكن له قرار فليس به بأس، فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فتوضأ منه أنما ذلك إذا استنقع كله) (7).
لا يقال: هذا الحديث يدل على التنجيس من وجوه:
Shafi 111
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592