Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
وقال أبو حنيفة وصاحباه (1): يحكم بالطهارة (2).
الخامس: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح (3) للمشقة المنفية. وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر تنجس (4). فيغسل لو أريد تطهيرها، وليس بجيد للضرر، وعدم إمكان التطهير. وعن أحمد روايتان كالوجهين (5).
السادس: لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء، لعدم الدليل الدال على ذلك، ولأنه حكم شرعي، فكان يجب على الشرع بيانه ولأنه يستحب زيادة النزح في البعض، ولو كان نجسا لتعدت نجاسته إلى الماء.
السابع: لا تجب النية في النزح لعدم، الدليل الدال على الوجوب، ولأنه ليس في نفسه عبادة مطلوبة، بل معنى وجوب النزح مع عدم جواز الاستعمال إلا به، إنه مستقر في الذمة، فجرى مجرى إزالة النجاسات (6).
فرع: يجوز أن يتولى النزح البالغ وغيره والمسلم وغيره مع عدم المباشرة، للمقتضي، وهو النزح السالم عن معارضة اشتراط النية.
الثامن: يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء والمتساقط من الدلو معفو عنه للمشقة ولأن الحكم بالطهارة متعلق (7) بالنزح وقد حصل، ولأن البئر معدن الطاهر، والدلو معدن النجس، فإذا انفصل عن وجه الماء، تميز النجس عن الطاهر، فيطهر، كما لو نحي عن رأس البئر.
Shafi 105
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592