Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
النص الدال على الإلحاق، أو ينزح شئ معين، وهو خرق الإجماع. ضرورة عدم القائل به من الأصحاب.
لا يقال: لا نسلم تساوي حالتي الضرورة والاختيار.
لأنا نقول: نعني بالتساوي ها هنا اتحادهما في الحكم بالتنجيس، مع سقوط التعليل بالمشقة والحرج في نظر الشرع، إذ هو حوالة على وصف خفي مضطرب، ومثل هذا لا يجعله الشارع مناطا للحكم، ولأنه يشبه الجاري بمادته فيشبهه في الحكم، وقد نص الرضا عليه السلام على هذه العلة (1). ولا شك في أن الجاري بتواتر جريانه حتى يزول التغير، فكذا البئر إذا زال التغير بالنزح، يعلم حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغير.
حجة الشيخ: ما رواه في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (2).
وفي رواية منهال: (وإن كان (3) جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو، فانزحها كلها) (4)، ولأنه ماء محكوم بنجاسته إجماعا، فالتقدير تحكم.
والجواب عن الحديث الأول من وجهين:
أحدهما: يحتمل (نزحت البئر حتى تطيب) ويجب المصير إليه جمعا بين الأخبار.
الثاني: يحتمل أن الماء قد تغير تغيرا لا يزيله إلا نزح الجميع إما لقلته أو لغلبة النجاسة.
وعن الثاني: بالوجه الثاني من هذين، ويدل عليه العادة، فإن من المستبعد نزح مائة دلو من ماء متغير، ولا يزول تغيره إلا لغلبة النجاسة وضيق مجاري الماء وقلة الجريان.
Shafi 103
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592