296

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Editsa

أطروحة دكتوراة للمحقق

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

أحدهما بعينه وقيمتهما سواء فقال أحد ابنيه: أبي أعتق هذا، وقال الآخر: بل هذا، عتق من كلٍّ ثلثه وكان لكل ابن سدس مَنْ عيّن، ونصف الآخر (١). وإن قال أصغرهما: أبي أعتق هذا، وقال الأكبر: بل أحدهما، فإن قرع غير المعين كان كمن عَيّنه الأكبر والحكم على ما ذكر، وإن قرع المعين عتق ثلثاه ورق ثلثه مع الآخر. فإن أعتق ثلثه فمات أحدهم قبله أقرع، فإن خرجت للميت تممنا الثلث إن بقيت منه بقية بالقرعة من الآخرين. وإن خرجت لأحدهما عتق منه بقدر ثلث قيمتهما. فإن زاد تمم من الآخر.
وإن باع من وارثه ثمن المثل أو وصى له بمعين بقدر حقه صح. وإن باع كَرّا بثلاثين بِكَرٍّ (٢) يساوي عشرة صح في نصف الجيد بنصف الرديء. وطريقه أن تنسب الثلث من المحاباة فبقدر نسبته يصح البيع من المبيع، وللمشتري الخيار. وإن حابا أجنبيًّا في بيع شقص وشفيعه وارث فله الشفعة، وإن قال: أعطاني وهو صحيح، وقال الوارث: بل مريض، حلف الوارث.
وإن اتفقا أنها كانت في رأس الشهر واختلفا في مرضه فيه حلف المعطي.
وإن وصى لوارث فحجب عند الموت صح ولا عكس (٣). فلو وهب زوجته ماله كله فماتت قبله ولا مال لها سواه، قلت: صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بقي لورثته المال كله إلَّا نصف شيء يعدل شيئين فأجبر وقابل تجد الشيء خمسي المال ولوارثها خمس. وإن ضاق الثلث عن الوصايا

(١) انظر: المحرر (١/ ٣٧٦).
(٢) وعبارة المحرر: "أو باع كرَّ حنطةٍ قيمته ثلاثون بكرِّ حنطة قيمته عشرة" (١/ ٣٨٠).
(٣) انظر: المقنع (١٧/ ٢٣٣)، والشرح الكبير (١٧/ ٢٣٣)، وقال في الإنصاف: هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب (١٧/ ٢٣٣).

1 / 305