247

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Editsa

أطروحة دكتوراة للمحقق

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

نقد البلد (١). فإن تساوى فالوسط، وإن اختلفا في أجل، أو شرط، أو مفسد للعقد حلف نافيه (٢). وإن اختلفا في قدر المبيع قبل تلفه، أو في عينه، حلف البائع، وكذا في قدر الثمن بعد قبضه والفسخ (٣). وإن تشاحّا في التسليم نصب له عدل، وإن كان دينًا أجبر البائع على التسليم، وله الفسخ بإعسار المشتري.
باب السلم (٤)
يصح في كلِّ ما يضبط بالصفات بشروط أربعة (٥): أجل معلوم له وقع في الثمن، وغلبة المُسْلم فيه في محله، وقبض الثمن كاملًا في المجلس، وذكر جنسه، ونوعه، وبلده، وقدره، وكونه حديثًا، أو عتيقًا، وجيدًا،

(١) قال في "الفروع": يأخذ نقد البلد ثم غالبه وعنه الوسط (٤/ ١٢٦)، والإِقناع (٢/ ١٠٨)، والمنتهى (١/ ٣٧٠)، والغاية (٢/ ٤٧).
(٢) الفروع (٤/ ١٠١)، والإقناع (٢/ ١٠٨)، والمنتهى (١/ ٣٧٠)، والغاية (٢/ ٤٧).
(٣) الفروع (٤/ ١٢٩)، والإقناع (٢/ ١٠٨)، والمنتهى (١/ ٣٧٠).
(٤) قوله: "باب السلم"، وفاقًا للمحرر (١/ ٣٣٣)، قال في الشرح الكبير: "وهو أن يسلف عينًا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ويسمى سلفًا وسلمًا" (١٢/ ٢١٧ - ط ١٩٩٦ م)، وانظر: ما قاله صاحب الإِنصاف (٢/ ٢١٧).
(٥) قوله: "بشروط أربعة"، قال في الإنصاف: ذكر في الفروع وغيره ستة وفي الهداية وغيرها خمسة، وذكر في الكافي والمحرر وغيرهما أربعة مع ذكرهم كلهم جميع الشروط، والظاهر أن الذي لم يكمل عدد ذلك جعل الباقي في تتمة الشروط لا شروطًا (١٢/ ٢١٩)، وفي "المغني" و"الشرح الكبير" سبعة شروط (١٢/ ٢١٨).

1 / 256