Munawwar
المنور في راجح المحرر
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
= بدلها عينًا، أي: نقدًا حاضرًا وعكسها مثلها، ويحرم وفاقًا لأبي حنيفة ومالك. (١) قوله: "باب قبض المبيع وتلفه"، في المحرر: "باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله" (١/ ٣٢٢). (٢) قوله: "من اشترى مكيلًا أو موزونًا. . . " إلى قوله: "قبل استيفائه"، قال في الغاية: ويتجه وتصح حوالة عليه وبه حيث كان في الذمة خلافًا للإقناع، والمنتهى، وزاد: ويصح تصرفه فيه بعتق ومهر وخلع ووصية (٢/ ٤٨). (٣) قوله: "فإن تقابضا جزافًا صح. . . " إلخ، انظر: الفروع (٤/ ١٣٥)، والغاية (٢/ ٤٩)؛ والجزاف هنا المعلوم القدر كالصبرة، ومعنى الجزاف بتثليث الجيم، الحدس والتخمين، وبيع الجزاف بيع الشيء وشراؤه من غير كيل ولا وزن ولا عد، "معجم ألفاظ الفقهاء" (ص ١٦٣)، والصبرة الكومة المجموعة. (٤) قال في الغاية: ولو خلط بما لا يتميز لم ينفسخ وهما شريكان ولمشتر الخيار ويتجه وبأجود فلبائع وبمماثل فلا خيار لأحدهما (٢/ ٤٨ - ٤٩)، وانظر: الفروع (٤/ ١٣٧)، والإقناع (٢/ ١١٠)، والغاية (٢/ ٤٨)، والمنتهى (١/ ٣٧١). (٥) انظر: الفروع (٤/ ١٣٧)، والإقناع (٢/ ١١٠)، والغاية (٢/ ٤٩)، والمنتهى (١/ ٣٧١).
1 / 251