Munawwar
المنور في راجح المحرر
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) قوله: "ولا يباع مكيل بجنسه وزنًا. . . " إلخ؛ لقوله ﷺ: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة وزنًا بوزن والبر كيلًا بكيل والشعير كيلًا بكيل"، رواه الأثرم، وأصله في مسلم وأخرجه أبو داود (٣٣٤٠)، والنسائي (٢/ ٢٢٤). (٢) لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي ﷺ: "المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة"، وفاقًا لمالك والشافعي، حاشية ابن قاسم على الروض (٤/ ٥١٥). (٣) النَّساء بالمد: التأخير، نسأت الشيء وأنساته: أخرته. المطلع (ص ٢٣٩). (٤) انظر: المحرر (١/ ٣١٩). (٥) قوله: "ولا يشترط التقابض في غير مكيل. . . " إلى قوله: "ولا في مكيل بموزون"، لأنَّ العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالمثمن قاله في الشرح، انظر: "منار السبيل" (١/ ٣٣٠). (٦) لعدم التساوي أو الجهل به، انظر: "التنقيح" (ص ١٨٣)، والغاية (٢/ ٥٣)، والإِقناع (٢/ ١١٦). (٧) قوله: "العرايا"، هي بيع رطب على نخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط حلول وتقابض بمجلس عقد ولا تصح في بقية الثمار ولا في خمسة أوسق فأكثر، وبطل إن أثمر قبل أخذه أو اغتنى، انظر: الغاية (٢/ ٥٥)،الإِقناع (٢/ ١١٧)، التنقيح (ص ١٨٣).
1 / 249