Munawwar
المنور في راجح المحرر
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
= المغني: "في بدنه خاصة" (٥/ ٧٧)، وإن طيب ثوبه فله استدامته ما لم ينزعه، المغني (٥/ ٨٠)، وفي حواشي التنقيح للحجاوي: ولا يضر ما وجد من ريح الطيب بعد إحرامه مما تطيب قبله (ص ١٤٣). (١) قوله: "يحرم عقيب صلاة"، قال في الإِنصاف "فائدة": لا يصلِّي الركعتين في وقت نهى على الصحيح من المذهب (٨/ ١٤٤). ونقل في المغني أدلة استحباب الإِحرام عقيب الصلاة المكتوبة أو ركعتين (٥/ ٨٠ - ٨٢)، وعند البعض ليس للإِحرام صلاة مخصوصة، لكن إن وافق صلاة فرض أحرم عقبها، وإن صلى ركعتي الوضوء وأحرم عقب ذلك فحسن. (٢) من حديث عائشة ﵂ قالت: دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي ﷺ: "حجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حبستني"، متفق عليه، أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح (٧/ ٩)، ومسلم في باب جواز اشتراط المحرم التحلل، من كتاب الحج (٢/ ٨٦٧ - ٨٦٨). (٣) في الأصل: "ويدعوا". (٤) قوله: "باب محظورات الإِحرام"، في المحرر: "باب محظورات الإِحرام وجزائها" (١/ ٢٣٧).
1 / 225