Munawwar
المنور في راجح المحرر
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) قوله: "مجانًا"، أي: ترعى المباح من غير أن يعلفها أكثر الحول للدر والنسل والتسمين لا للعمل فتجب فيها الزكاة. وقوله: "في الأنعام" زد (٢٩)، ففي المحرر: "في الإِبل والبقر والغنم السائمة أكثر السنة"، وأنها تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي" (١/ ٢١٤)، وفي الغاية: "سائمة بهيمة الأنعام وبقر الوحشي، خلافًا للموفق وجمعٍ، والمتولد بين ذلك وغيره" (١/ ٢٨٥). وفي المفردات (ص ٩٧): في البقر الوحشي زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا يُنِكر كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحشي أو بالعكس بالسوية (٢) قوله: "فإذا بلغت مائتين خير بين الحقاق وبنات اللبون"، قال في المحرر: "وتجزئ عن المائتين أربع حقاق" (١/ ٢١٤) وفي التنقيح: إلَّا يكون النصاب كله بنات لبون أو حقاقًا، فيخرج منه (١/ ١٠٨).
1 / 201