Munawwar
المنور في راجح المحرر
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) قوله: "والتعقيب"، أي: يكره التعقيب كما هو ظاهر السياق، وهو التطوع جماعة بعد التراويح، قال في المحرر: ولا يتنفل بعدها في جماعة فإنه التعقيب، (١/ ٩١). خلافًا للتنقيح بقوله: "ولا يكره تعقيبًا نصًّا" (ص ٧٧)، والإقناع "ولا يكره تعقيب وهو التطوع بعد التراويح" (١/ ٤٢٧)، وكذا في الغاية بقوله: "وكره تطوع بين التراويح، لا طواف ولا تعقيب وهو صلاته بعدها" (١/ ١٦٧). (٢) قوله: "وفي المسجد فرض كفاية"، وفاقًا لما في المحرر، قال: ابن مفلح في "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر": لم أجد أحدًا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل الشيخ مجد الدِّين (١/ ٩٢)، وفي "التنقيح" للمرداوي: "ويسن في مسجد" (ص ٧٩)، وكذا في "الغاية" (٨/ ١٨١)، وفي حاشية ابن قاسم على الروض "بلا ريب"، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة لإظهار شعائر الإسلام وما شرعت عمارة المساجد إلَّا لذلك" (٢/ ٢٦٣). (٣) قوله: "ما تعطل بغيبته"، هذه العبارة لم يذكرها المجد في المحرر فهي زيادة من الأدمي ﵀ برقم (١٩)، ومعناها كما في التنقيح للمرداوي، أي: "المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلَّا بحضوره، (ص ٧٩)، وفي "الغاية": أو تقام بدونه لكن في فصده غيره كسر قلب إمامه أو جماعته" (١/ ١٨١).
1 / 176