162

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Bincike

أطروحة دكتوراة للمحقق

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

والبرقع للمرأة، والنقاب، وشد وسطه [خصرًا] (١) بشبه زنار على غير قباء (٢) ونحوه، ولبس مزعفر، ومعصفر، وتكرار الفاتحة، وصلاته إلى نار، أو صورة حيوان. وله رد مارٍّ دون سترته، وسلام إشارة، والصلاة على النبي ﷺ عند ذكره، وحمل طفل، وتركه، والبصاق في ثوبه، وخارج المسجد تحت قدمه، أو عن يسرته، وحك جسده، وعدّ الآي، والتسبيح، والسؤال والتعوُّذ عند مروره بآية رحمة أو عذاب، وقتل الأسودين، والقمل، ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل، وقراءة المصحف والفتح على إمامه، والتسبيح لنيابة، وتصفيح المرأة (٣). باب سجدة التلاوة سجدة التلاوة تسن للتالي، ومستمعيه إن سجد وصح اقتداؤه به. وشروطها كالنفل. وهي أربع عشرة: في الحج اثنتان، وصاد شكر فَتُبطل الصلاة (٤).

= واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. صحاح (ص ٣٧). (١) غير مقروءة، ورسمها هكذا: "حضرا". (٢) قوله: "على غير قباء"، القباء: الذي يلبس. صحاح (ص ٥٢٠). (٣) قوله: "لنيابة"، قال في المحرر: وإذا ناب الرجل شيء في صلاته سبّح. وقوله: "وتصفيح المرأة"، قال في الصحاح: التصفيح مثل التصفيق (ص ٣٤٦)، وفي المحرر: والمرأة تصفق (١/ ٧٩). (٤) قوله: "وصاد شكر تبطل الصلاة"، وهو المذهب، قال في "حاشية ابن قاسم على الروض": وليست من عزائم السجود وفاقًا للشافعي، فينبغي أن يسجدها خارج الصلاة لا فيها، فإن فحل عالمًا بطلت على الصحيح من المذهب؛ وقيل: =

1 / 171