Munawwar
المنور في راجح المحرر
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
= لا كراهة فيه، ولا حول ولا قوة إلَّا باللَّه. (١) قوله: "ويكره النداء للجنائز والتراويح"، هذا ما رجحه الأدمي، وفي المحرر بقوله: وينادى للعيد والكسوف والاستسقاء: "الصلاة جامعة" (١/ ٣٩)، ووفاقًا للمنتهى، "ولا ينادى لجنازة وتراويح، بل لعيد وكسوف واستسقاء: الصلاة جامعة أو الصلاة" (١/ ٥٣). (٢) قوله: "ويستر معها في الفرض أحد المنكبين"، قال البهوتي في "منح الشفا الشافيات في شرح نظم المفردات" (ص ١٦): وواجب في الفرض ستر المنكب ... وتبطل الصلاة في المغتصب أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين مع العورة إن كان قادرًا، قال البهوتي: لنا حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "لا يصلَّي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"، رواه مسلم (١/ ٣٦٨)، وفي التنقيح قال: وستر جميع أحد عاتقيه بشيء من لباس ولو وصف البشرة في فرض شرط (ص ٦٠)، وكذا في المنتهى (١/ ٦١)، والغاية (١/ ١٠٥).
1 / 161