Munawwar
المنور في راجح المحرر
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
أطروحة دكتوراة للمحقق
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) قوله: "وإن حاضت غبًا"، أي: رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا، الغب يوم ويوم كما في الصحاح. (٢) قوله: "ويجوز وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل" وهو زد (٩)، خلافًا للمحرر بقوله: والوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل حرام (١/ ٢٦). (٣) قوله: "ولا بعد ستين"، في الإِقناع: "وكثره خمسون سنة" (١/ ٦٥)، وقال في "نظم المفردات" وشرحه للبهوتي: أكثرُ سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه (ص ٤٩)، أي: روى حنبل عن الإِمام أحمد أنَّ أكثر سن الحيض خمسون سنة. واختار شيخ الإسلام لا حدّ لأكثره. غاية المنتهى (١/ ٨٠)، والاختيارات (ص ٢٨)، وفي التنقيح قال: "ولا حدّ لأكثره" (ص ٥٢).
1 / 155