120

Mumtic Fi Sharh Muqnic

الممتع في شرح المقنع

Bincike

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Nau'ikan

باب السواك وسنة الوضوء قال المصنف ﵀: (السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب). أما كون السواك مسنونًا في جميع الأوقات غير المستثنى فلقوله ﷺ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (١) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو للبخاري تعليقًا. وقوله ﵇: «عشر من الفطرة. وعد من ذلك: السواك» (٢) رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. وأما كونه لا يستحب للصائم بعد الزوال؛ فلأن السواك إنما يستحب لإزالة ما على الأسنان، وذلك مطلوب العدم في حق الصائم الذي زالت شمس يومه؛ لقوله ﷺ: «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» (٣) متفق عليه. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(١) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا ٢: ٦٨٢ كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم. وأخرجه النسائي في سننه (٥) ١: ١٠ كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٨٩) ١: ١٠٦ كتاب الطهارة، باب السواك. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٢٤٩) ٦: ٤٧. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٣٥) ١: ٧٠.كتاب الوضوء، باب فضل السواك وتطهير الفم به. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦١) ١: ٢٢٣ كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة. وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٧٥٧) ٥: ٩١ كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار. وأخرجه النسائي في سننه (٥٠٤١) ٨: ١٢٧ كتاب الزينة، من السنن الفطرة. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥١٠٤) ٦: ١٣٧. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٠٥) ٢: ٦٧٣ كتاب الصوم، باب: هل يقول إني صائم إذا شُتم. وأخرجه مسلم في صحيحه (١١٥١) ١: ٨٠٧ كتاب الصيام، باب فضل الصيام. وأخرجه الترمذي في جامعه (٧٦٤) ٣: ١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل الصوم.

1 / 133