Mumtic Fi Sharh Muqnic
الممتع في شرح المقنع
Bincike
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Nau'ikan
نحن قتلنا سيد الْـ ... ـخزرج سعدَ بنَ عبادة
فرميناهُ بسهمين ... فلم نُخْط فؤاده» (١)
وأما كونه لا يبول في طريق ولا ظل نافع فلما روى معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل» (٢) رواه أبو داود.
ولما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، وظلهم» (٣) رواه مسلم.
فإن قيل: الحديثان يدلان على المنع من البول في الظل فلم يشترط كونه نافعًا.
قيل: في الحديث الثاني إشعار بذلك لأنه أضاف الظل إلى الناس.
ولأن الظل متى لم يكن نافعًا كظل البرية ينتفي كونه سببًا للعن فينتفي المنع لزوال علته.
ولأن المنع من البول في الظل من أجل إبقاء انتفاع الناس لأنه مناسب فإذا لم يكن منتفَعًا به يجب أن لا يثبت المنع لأن الحكم يزول بزوال علته.
وأما كونه لا يبول تحت شجرة مثمرة فلئلا تتنجس الثمرة.
وأما كونه لا يستقبل الشمس ولا القمر؛ فلأن في ذلك استتارًا. وهو مطلوب في نظر الشرع.
(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٣٥٩ - ٥٣٦٠) ٦: ١٦. وأخرجه ابن سعد ٣: ٢: ١٤٥، وفي أسد الغابة ٢: ٣٥٨، والاستيعاب ٤: ١٥٩، وسير أعلام النبلاء ١: ٢٧٧. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦) ١: ٧ كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي ﷺ عن البول فيها. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٨) ١: ١١٩ كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٩) ١: ٢٢٦ كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال.
1 / 124