636

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

Editsa

خليل عمران المنصور

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

Daurowa & Zamanai
Osmanniya
وَإِن حرر عَنْهُمَا رَقَبَة وَاحِدَة أَو صَامَ شَهْرَيْن ثمَّ عين عَن أَحدهمَا صَحَّ وَلَو عَن ظِهَار وَقتل لَا وَلَو ظَاهر العَبْد لَا يجْزِيه إلاّ الصَّوْم وَإِن اعْتِقْ عَنهُ سَيّده أَو أطْعم.
(بَاب اللّعان)
شَهَادَات مُؤَكدَة بِالْإِيمَان مقرونة باللعن قَائِمَة مقَام حد الْقَذْف فِي حق الزَّوْج ومقام حد الزِّنَا فِي حَقّهَا فَلَو قذف زَوجته بِالزِّنَا وكل مِنْهُمَا أهل للشَّهَادَة وَهِي مِمَّن يحد قاذفها أَو

1 / 127