607Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEditsaخليل عمران المنصورMai Buga Littafi دار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa1419 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriyaMisiraTurkiyya•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaبَانَتْ بِأُخْرَى فَإِن نَكَحَهَا ثَالِثا فَكَذَلِك فَإِن زَوجهَا بعد زوج آخر فَلَا إِيلَاء وَالْيَمِين بَاقِيَة فَإِن وطىء لزم الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء وَلَا تبين بِمُضِيِّ الْمدَّة وَإِن لم يطَأ وَكَذَا لَو آلى من أَجْنَبِيَّة أَو مبانة أما الرَّجْعِيَّة فكالزوجة وَلَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر فَلَو قَالَ: وَالله لَا أقْربك1 / 97KwafiRabaTambayi AI