480Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEditsaخليل عمران المنصورMai Buga Littafi دار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa1419 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriyaMisiraTurkiyya•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaدفع الْوسط أَو قِيمَته وَكَذَا لَو تزَوجهَا على مَكِيل أَو مَوْزُون بَين جنسه لَا صفته وَإِن بَين صفته أَيْضا وَجب هُوَ لَا قِيمَته وَقيل الثَّوْب مثله إِن بولغ فِي وَصفه وَإِن شَرط الْبكارَة فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لزمَه كل الْمهْر وَإِن اتفقَا على قدر فِي السِّرّ وأعلنا غَيره عِنْد العقد فَالْمُعْتَبر مَا1 / 521KwafiRabaTambayi AI