472Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEditsaخليل عمران المنصورMai Buga Littafi دار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa1419 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriyaMisiraTurkiyya•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaفلهَا الْخدمَة وَلَو أعتق أمته على أَن يَتَزَوَّجهَا فعتقها صَدَاقهَا عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا لَهَا مهر الْمثل وَلَو أَبَت أَن تتزوجه فعلَيْهَا لَهُ إِجْمَاعًا والمفوضة مَا فرض لَهَا بعد العقد إِن دخل أَو مَاتَ والمتعة إِن طلق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف نصف مَا فرض وَإِن زَاد فِي مهرهَا بعد العقد لَزِمت وَتسقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف تتنصف أَيْضا1 / 513KwafiRabaTambayi AI