418Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEditsaخليل عمران المنصورMai Buga Littafi دار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa1419 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriyaMisiraTurkiyya•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaوَإِن أمكن إِدْرَاكه فَقَط تحلل وَإِن أمكن إِدْرَاك الْحَج فَقَط جَازَ التَّحَلُّل اسْتِحْسَانًا وَمن منع بِمَكَّة عَن الرُّكْنَيْنِ فَهُوَ محصر وَإِن قدر على أَحدهمَا فَلَيْسَ بمحصر وَمن فَاتَهُ الْحَج بِفَوَات الْوُقُوف بِعَرَفَة فليتحلل بِأَفْعَال الْعمرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا فَوت للْعُمْرَة وَهِي إِحْرَام وَطواف وسعي وَتجوز فِي كل سنة وَتكره يَوْم عَرَفَة والنحر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَيقطع التَّلْبِيَة فِيهَا بِأول الطّواف.1 / 454KwafiRabaTambayi AI