وساءت مصيرا. ونعوذ بالله من حالاتهم الشينة وضلالاتهم البينة.
قال ابن حجر: أما قدحهم فإن خالف دليلا قطعيا كقذف عائشة رضي الله عنها وإنكار صحبة أبيها رضي الله عنه كان كفرا. وصرح بذلك العلامة التفتازاني والعلامة الدواني مع كونهما من أهل الخبرة بمعتقدات هؤلاء الضالين.
وإذا عرفت هذا فما نقل عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه والإمام الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه وأبي حسن الأشعري في كتابه المسمى بمقالات الإسلام وأبي بكر الرازي والكرخي والحاكم صاحب المختصر في كتابه المسمى بالمنتقى وغيرهم من أنهم كانوا لا يكفرون أحدا من أهل القبلة حتى صار ذلك قاعدة لأهل السنة والجماعة ويقبلون شهادتهم: محمول على من خالف في أمور متشابهة كمسئلة الصفات وخلق الأعمال وغيرها بعد اتفاقه على ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد وما أشبه ذلك ككثيرين من متقدمي هؤلاء، كذا حققه بعض المحققين. ثم قال: لا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب على الطاعات طول العمر مع اعتقاد قدم العالم ونفي الحشر ونفي العلم بالجزئيات ونحو ذلك وكذا صدور شيء مما يوجب الكفر. انتهى ونسب كلامه من أوله إلى آخره إلى شرح المقاصد.
وعند ذلك يتعجب من استشكال العلامة التفتازاني في شرح العقائد الجمع بين قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة وقولهم بكفر القائلين بخلق القرآن وسب الشيخين ونحوهما كالمعتزلة والشيعة. والتطبيق بين الكلامين بالاجتهاد وعدمه كما وقع لبعض معاصرينا شطط وفتح لباب الضلالة والكفر، بل التطبيق إنما هو على الوجه الذي سبق آنفا بنقل
Shafi 18