Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Mai Buga Littafi
مركز النور للدراسات والأبحاث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Nau'ikan
فَإِنْ عَسُرَ رَفْعُ الْعِمَامَةِ كَمَّلَ بِالمَسْحِ عَلَيْهَا، وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ وَأَصَابِعِهِ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَىِ، وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ وَالمُوَالَاةُ،
(فإن عسر) أو لم يرد (رفع العمامة) أو نحو القلنسوة أو الخمار (كمَّل بالمسح عليها) وإن لم يضعها على طهر، لكن لا يقتصر عليها (^١)، ويسن أن يمسح رُبُعًَا من رأسه فأكثر؛ خروجا من خلاف موجبه، ولأنها رخصةٌ شُرِط أن لا يتعدّى بلبسها من حيث اللبس كمحرم من غير عذر، (وتخليل) ما يجب غسل ظاهره فقط من نحو العارض و(اللحية الكثّة (^٢) من الذكر، والأفضل بأصابع يمناه، ومن أسفل، وبغرفة مستقلة، ويَعرِك عارضيه؛ للاتباع، ويسن التثليث في الكل، والأكمل تعود غرفاته، ويندب للمحرم تخليلها (^٣)، ويجب أن يترفّق إن ظنّ انفصال شيء وإلا ندب (وأصابعه) اليدين بالتشبيك، والأفضل في الرجلين بخنصر يسرى يديه من أسفل مبتدأً بخنصر يمنى رجليه ومختتمًا بخنصر يسراهما؛ للاتباع، ويجب في ملتفّةٍ لا يصل الماء لباطنها إلا به، ويحرم فتق ملتحمة. ويسن الدلك عند غسل الأعضاء أو بعدها، وقد يجب إن لم يظنّ عموم الماء. ويسن أن يُجرِي الماء بيده ولا يكتفي بجريانه بطبعه، وأن يبدأ عند غسل اليدين والرجلين بأطراف أصابعهما، (وتقديم اليمنى) لنحو أقطع توضأ بنفسه مطلقا حتى في نحو الوجه، أما إن وضّأه غيره أو توضّأ غير الأقطع فيقدّم اليمنى من اليدين -أي اللتان بعد الوجه- والرجلين بخلاف البقيّة، وذلك؛ لأنه ﷺ كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله، أي مما هو من باب التكريم، ويُلحق به ما لا تكريم فيه ولا إهانة (^٤)، ويكره ترك التيامن، (وإطالة غرته) بأن يغسل مقدّم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه، وله تقديمها على الوجه (وتحجيله) وأقله غسل بعض العضدين والساقين، وأكمله استيعابهما، ويغسلهما وإن سقط الفرض لعذر؛ لخبر «أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء»، (والموالاة) بحيث لا يحصل زمن يجفّ فيه المغسول قبل الشروع فيما بعده مع اعتدال الهواء والمحلّ والزّمن والبدن، ويُقدَّر الممسوح مغسولًا. وتجب في طهر السلس، وإذا ثلث فالعبرة
(^١). ظاهره أنه سواء قدَّم العمامة على الرأس أو أخرها، وهو صريح المغني، وقال الرملي: إن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس. (^٢). قال في الفتح: «وكل شعر لا يجب غسل باطنه، ويكره تركه». (^٣). وفاقا للخطيب وخلافا للرملي. (^٤). خلافا لهما.
1 / 93