( 11) : الإمامة العظمى واجبة متى توفرت شروطها ، وهي أن يكون أهل الحق نصف عدوهم المتخوف منه أو أكثر ، ولهم ما يكفيهم من علم ومال وسلاح وكراع . وإذا عقدت الإمامة لمن هو لها أهل لم يجز له تركها . وشرطه أن يكون ذكرا بالغا عاقلا عالما بالأصول والفروع متمكنا من إقامة الحجج وإزالة الشبه ذا رأي وخبرة في الحروب شجاعا ولو كان لا يباشرها بنفسه لا يلين ولا يفشل من أهوالها ولا يهاب إقامة الحدود وضرب الرقاب في سبيل الله ونصرة الحق . وإذا توفرت هذه الشروط في القرشي فهو أولى وإلا فغيره ممن رضيه أهل الحل والعقد من المسلمين . ولا يفهم من هذه الشروط أن نصب الإمام غير واجب إذا فقد شرط منها ، لا بل يتعين عليهم نصبه ولو كان دون هذه المنزلة . إذ العبرة بالشروط الأساسية التي لا يشاد صرح الإمامة بدونها 10 ه ما قاله الإمام القطب الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ببعض تصرف . ومما قاله في هذا الصدد : وعندنا الإمامة من الأصول لما صح عن عمر وغيره من الأمر بقتل من تعين نصبه إماما فأبى من قبولها . إلا أنها ليست مما يقدح تخلفه في صفة الله . فمعنى كونها من الأصول أنه لا يجوز الخلاف فيها . إلى أن قال : وقالت الأشعرية إنها من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين . ونصب الإمام عندهم واجب سمعا . وكذا عندنا إلا أن العقل يناسبه إذ لا تقام الحدود إلا بها . وقالت الصفرية والأزارقة والنجدية : لا يجب نصب الإمام أصلا . وبعضهم قال يجب عند الأمن لا عند الفتنة . وذكر أقوال غيرهم وأطنب رحمه الله 10 ه من شرحه للعقيدة .
Shafi 96