Mukhtasar Tabaqat al-Hanabila - edited by Zumruli
مختصر طبقات الحنابلة - ت زمرلي
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
أقول ويحكى أنه كان لصاحب الترجمة أقدام في مسائل الطلاق والفسخ حتى وقعت حادثة فسخ في المحكمة الشرعية سنة ١٢٥٩ اجتمع لها عند القاضي جمع من المشايخ الكرام فتصدى للفسخ كل من المترجم وسعيد أفندي السيوطي المفتي الحنبلي ففسخا عقد الزوجة التي غاب زوجها ولم يقنع القاضي العام إذ ذاك السيد محمد نظيف أفندي فأرسل إلى سيدي الجد المنوه به يسأله عنها لما سمع من أنه هو شيخ الحنابلة وإمامهم في العلم والعمل فأفتى الجد المشار إليه بفساده لعدم استيفاء شروطه ثم صححه المذكوران لدى القاضي المذكور في غيبة الجد فعندها بادر الجد ﵀ فحضر إلى مجلس القاضي وأرعد وأبرق وتلا عليهم النص حتى أبطل القاضي الحكم المذكور وعزل المترجم وولى مكانه الشيخ عبد الحفيظ النابلسي مدة ثم طلب من الجد المقدم ذكره أن يحرر هذه المسألة في رسالة فصنف سيدنا الجد رسالته "الفوز بالنجاح في حكم مسألة فسخ النكاح" المطبوعة سنة ١٣٢٨ ومن غريب الاتفاق أنه لم يمض على هذه الحادثة بضعة أيام حتى حضر الزوج الأول من غيبته وقبض على زمام زوجته وشكر للجد حسن مساعيه - وقد تولي القضاء بعد صاحب الترجمة سيدي العم الكبير الشيخ أحمد الشطي فصار بعده يحكم ويقضي ويكتب ويمضي ولم تطل مدته فيه ففي سنة ١٢٩٨ وقعت حادثة حكم فيها بقواعد المذهب فلما علم بذلك القاضي العام وقتئذ موسى كاظم أفندي قال كيف لا ترفع إلي مثل هذه المهمة وأنا القاضي العام ثم أصدر أمره بإلغاء القضائين الحنبلي والشافعي من أصلهما فتعطلت الأوقاف على أربابها أشهرًا ثم ألح على القاضي المذكور بعض أعيان دمشق بأن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه فأعاد الشافعي وأبى أن يعيد العم فطلب الوظيفة حينئذ توفيق أفندي السيوطي سليل الإفتاء الحنبلي وكان من الكتاب بمحكمة الباب فولاه إياها على أنه هو والشافعي نائبان من قبله ولم يزل توفيق أفندي المقدم ذكره نائبًا حنبليًا في المحاكم الشرعية إلى سنة ١٣٢٧ وفيها ولاني السيد محمد رفعت أفندي ابن مصطفى فائق أفندي قاضي دمشق وابن قاضيها النيابة الحنبلية في محكمة السنانيه ثم في محكمة العونيه بمرسوم من قبله وما زلت بها إلى أن ألغيت محاكم الأطراف بمقتضى التنسيقات العمومية فبقي السيوطي في محكمة الباب إلى ختام ربيع الثاني سنة ١٣٣٩ وفيه صدر الأمر
1 / 196